الشيخ الأنصاري
63
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
العقد إلى البيع بهذا المعنى ( 1 ) ليست بيانية ، ولذا ( 2 ) يقال : انعقد البيع ؛ ولا ينعقد البيع . [ البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم ] ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع ، وغيره من العقود ( 3 ) حقيقة في الصحيح ( 4 ) مجاز في الفاسد ( 5 ) لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر ( 6 ) ، وصحة السلب ( 7 ) . قال : ومن ثم ( 8 ) حمل الاقرار به ( 9 ) عليه ( 10 ) حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا ، ولو كان ( 11 ) مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما ، كغيره من الألفاظ المشتركة ( 12 )